responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 301


( مسألة 1018 ) : لا يجب الفور في القضاء ، وإن كان الأحوط - وجوبا - ، عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني ، وإن فاتته أيام من شهر واحد يجب عليه التعيين ، دون الترتيب ، وإذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق يجب التعيين ، ولا يجب الترتيب ، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، ويجوز العكس ، إلا أنه إذا تضيق وقت اللاحق بمجئ رمضان الثالث فالأحوط قضاء اللاحق .
( مسألة 1019 ) : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر ، فله تقديم أيهما شاء .
( مسألة 1020 ) : إذا فاته أيام من شهر رمضان بمرض ، ومات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه ، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه .
( مسألة 1021 ) : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه بمرض ، واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه ، وتصدق عن كل يوم بمد ، ولا يجزي القضاء عن التصدق ، أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء وتجب الفدية أيضا على الأحوط ، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر ، وكذا العكس على الأحوط .
( مسألة 1022 ) : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء إلى رمضان الثاني ، مع تمكنه منه ، عازما على التأخير أو متسامحا ومتهاونا وجب القضاء والفدية معا ، وإن كان عازما على القضاء - قبل مجئ رمضان الثاني -

301

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست