responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 293


( مسألة 987 ) : وجوب الكفارة موسع ، ولكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد توانيا وتسامحا في أداء الواجب ، بل ولا إلى حد يوثق بأنه لا يتمكن من أدائه .
( مسألة 988 ) : مصرف كفارة الاطعام الفقراء إما بإشباعهم ، وإما بالتسليم إليهم ، كل واحد مد ، والأحوط مدان ويجزي مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاما ، نعم الأحوط في كفارة اليمين الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها .
( مسألة 989 ) : لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر ، أو إعطائه مدين أو أكثر ، بل لا بد من ستين نفسا .
( مسألة 990 ) : إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليا عليهم ، أو وكيلا عنهم في القبض ، فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كبارا ، وإن كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم .
( مسألة 991 ) : زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة ، ولا يجوز إعطاؤها من الكفارة ، إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه .
( مسألة 992 ) : تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين ، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام ، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره .
( مسألة 993 ) : في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء كل واحد مد .
( مسألة 994 ) : يجب القضاء دون الكفارة في موارد :

293

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست