responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 294


( الأول ) : نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل مر .
( الثاني ) : إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية من دون استعمال المفطر .
( الثالث ) : إذا نسي غسل الجنابة يوما ، أو أكثر .
( الرابع ) : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ولا حجة على طلوعه ، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة ، وإذا كان مع المراعاة - واعتقاد بقاء الليل - فلا قضاء ، هذا ، إذا كان صوم رمضان ، وأما غيره من الواجب المعين ، أو غير المعين ، أو المندوب فالأقوى فيه البطلان مطلقا .
( الخامس ) : الافطار قبل دخول الليل ، لظلمة ظن منها دخوله ، ولم يكن في السماء غيم ، بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفارة ، نعم إذا كان غيم فلا قضاء ولا كفارة . وأما العلة التي تكون في السماء غير الغيم ففي إلحاقها بالغيم في ذلك إشكال ، والأحوط وجوبا عدمه .
( مسألة 995 ) : إذا شك في دخول الليل لم يجز له الافطار ، وإذا أفطر أثم وكان عليه القضاء والكفارة إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل ، وكذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر فتبين دخوله ، أما إذا قامت حجة على دخوله ، أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا كفارة . وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهرا ، وإذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه .
( السادس ) : إدخال الماء في الفم بمضمضة وغيرها . فيسبق ويدخل الجوف ، فإنه يوجب القضاء دون الكفارة ، وإن نسي فابتلعه فلا قضاء ، وكذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة ، والتعدي إلى النافلة مشكل .
( مسألة 996 ) : الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان وغيره .

294

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست