( مسألة 981 ) : يجب في الافطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة ، على الأحوط لزوما . ( مسألة 982 ) : إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط أن عليه كفارتين وتعزيرين ، خمسين سوطا ، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، ولا تلحق بها الأمة ، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك . ( مسألة 983 ) : إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط ، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه ، وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم . وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال ، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام عشرة مساكين . ( مسألة 984 ) : إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة على الأحوط . ( مسألة 985 ) : إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة ، وإن كان آثما بذلك على الأحوط ، ولا تجب الكفارة عليها . ( مسألة 986 ) : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره ، وفي جوازه عن الحي إشكال .