استحبابا - الكفارة أيضا وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن معتاد الانتباه وإذا نام عن ذهول وغفلة فالأظهر وجوب القضاء مطلقا والأحوط الأولى الكفارة أيضا في الثالث . ( مسألة 966 ) : يجوز النوم الأول والثاني مع احتمال الاستيقاظ وكونه معتاد الانتباه ، والأحوط - استحبابا - تركه إذا لم يكن معتاد الانتباه وأما النوم الثالث فالأولى تركه مطلقا . ( مسألة 967 ) : إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه ، ويجوز له الاستبراء بالبول ، وإن علم ببقاء شئ من المني في المجرى ، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره إلى ما بعد المغرب . ( مسألة 968 ) : لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول . ( مسألة 969 ) : الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث . ( مسألة 970 ) : الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب ، فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث . ( الثامن ) : إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله ، مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله ، وأما إذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا فيبطل صومه على الأحوط . وأما إذا سبقه المني بلا فعل شئ لم يبطل صومه . ( التاسع ) : الاحتقان بالمائع ، ولا بأس بالجامد ، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا ، كما إذا صب دواء في