responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 288


جرحه أو في إحليله فوصل إلى جوفه وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك . نعم ، إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من طريق الحلق من غير الفم فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذ فيفطر به ، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف ، وأما إدخال الدواء بالإبرة في اليد ، أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به ، وكذا تقطير الدواء في العين أو الأذن إذا لم يصل إلى الجوف من طريق الحلق .
( مسألة 971 ) : لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر ، أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم ، على الأحوط ، أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس بهما .
( مسألة 972 ) : لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم . وأما إذا كان كثيرا وكان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض فالأحوط تركه .
( العاشر ) : تعمد القئ وإن كان لضرورة من علاج مرض ، ونحوه ولا بأس بما كان بلا اختيار .
( مسألة 973 ) : إذا خرج بالتجشؤ شئ ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا ، وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه - اختيارا - بطل صومه وعليه الكفارة على الأحوط .
( مسألة 974 ) : إذا ابتلع في الليل ما يستوجب قيؤه في النهار بطل صومه ، من غير فرق بين الواجب المعين وغير المعين ، كما أنه لا فرق بين ما إذا انحصر اخراج ما ابتلعه بالقئ وعدم الانحصار به .

288

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست