( مسألة 961 ) : إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر وصوم ذلك اليوم ، وقضاءه على الأحوط وجوبا ولا فرق في ذلك بين المتعمد للجنابة وغيره . فإن تركه بطل صومه ، وإن تيمم وجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر على الأحوط . ( مسألة 962 ) : إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب ، فبان الخلاف فلا شئ عليه مع المراعاة ، أما بدونها فالأحوط القضاء . ( مسألة 963 ) : حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان على الأحوط دون غيره ، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها . ( مسألة 964 ) : المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح ، وكذا للظهرين ولليلة الماضية ، فإذا تركت إحداها بطل صومها ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر ، بل لا يجزي لصلاة الصبح إلا مع وصلها به ، وإذا اغتسلت لصلاة الليل لم تجتزئ به للصبح ، ولو مع عدم الفصل المعتد به ، على الأحوط . ( مسألة 965 ) : إذا أجنب في شهر رمضان - ليلا - ونام حتى أصبح فإن نام ناويا لترك الغسل أو مترددا فيه لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة ، وإن نام ناويا للغسل ، فإن كان في النومة الأولى صح صومه والأحوط القضاء أيضا وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانيا حتى أصبح وجب عليه القضاء ، دون الكفارة ، على الأقوى ، وإذا كان بعد النومة الثالثة ، فالأحوط -