responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 285


الصوم الواجب ، أو المستحب فلا ينبغي الاشكال في صحة غسله ، وإن بطل صومه .
( السادس ) : إيصال الغبار الغليظ منه وغير الغليظ إلى جوفه عمدا على الأحوط ، والأحوط إلحاق الدخان بالغبار .
( السابع ) : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، والأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه ، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك .
( مسألة 957 ) : الأقوى عدم البطلان بالاصباح جنبا لا عن عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعين ، إلا قضاء رمضان فلا يصح معه ، وإن تضيق وقته .
( مسألة 958 ) : لا يبطل الصوم - واجبا أو مندوبا ، معينا أو غيره بالاحتلام في أثناء النهار ، كما لا يبطل البقاء على حدث مس الميت - عمدا - حتى يطلع الفجر .
( مسألة 959 ) : إذا أجنب - عمدا ليلا - في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة . نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم وقضاؤه على الأحوط ، وإن ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة .
( مسألة 960 ) : إذا نسي غسل الجنابة - ليلا - حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه ، وعليه القضاء ، وكذا غيره من الواجب المعين وغيره على الأحوط وفي عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة وجه وإن كان الالحاق أحوط لزوما .

285

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست