الصوم الواجب ، أو المستحب فلا ينبغي الاشكال في صحة غسله ، وإن بطل صومه . ( السادس ) : إيصال الغبار الغليظ منه وغير الغليظ إلى جوفه عمدا على الأحوط ، والأحوط إلحاق الدخان بالغبار . ( السابع ) : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، والأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه ، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك . ( مسألة 957 ) : الأقوى عدم البطلان بالاصباح جنبا لا عن عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعين ، إلا قضاء رمضان فلا يصح معه ، وإن تضيق وقته . ( مسألة 958 ) : لا يبطل الصوم - واجبا أو مندوبا ، معينا أو غيره بالاحتلام في أثناء النهار ، كما لا يبطل البقاء على حدث مس الميت - عمدا - حتى يطلع الفجر . ( مسألة 959 ) : إذا أجنب - عمدا ليلا - في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة . نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم وقضاؤه على الأحوط ، وإن ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة . ( مسألة 960 ) : إذا نسي غسل الجنابة - ليلا - حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه ، وعليه القضاء ، وكذا غيره من الواجب المعين وغيره على الأحوط وفي عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة وجه وإن كان الالحاق أحوط لزوما .