( الثالث ) : الجماع قبلا ودبرا ، فاعلا ومفعولا به ، حيا وميتا ، حتى البهيمة على الأحوط وجوبا ، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة بطل صومه ، ولكن لم تجب الكفارة عليه . ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ - مثلا - فدخل في أحد الفرجين من غير قصد . ( الرابع ) : الكذب على الله تعالى ، أو على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أو على الأئمة ( عليهم السلام ) ، بل الأحوط الحاق سائر الأنبياء والأوصياء ( عليهم السلام ) بهم ، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي ، وإذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس ، وإن قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر ، وقد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته . ( مسألة 954 ) : إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد ، أو موجها له إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( الخامس ) : رمس تمام الرأس في الماء على الأحوط من دون فرق بين الدفعة والتدريج ، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه ، وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنعه الغواصون . ( مسألة 955 ) : في إلحاق المضاف بالماء إشكال ، والأظهر عدم الالحاق . ( مسألة 956 ) : إذا ارتمس الصائم عمدا للاغتسال فإن كان ناسيا لصومه صح صومه وغسله ، أما إذا كان ذاكرا فإن كان في شهر رمضان بطل غسله وصومه ، وأما في الواجب المعين غير شهر رمضان فيبطل صومه بنية الارتماس ، والظاهر صحة غسله . إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه . وأما في غير ذلك من