responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 258


( مسألة 872 ) : إذا تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجزم فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفقة وشرع في السير قصر وإن لم يشرع فالأحوط هو الجمع بين القصر والاتمام ، وكذلك الحكم إذا لم يكن ما بقي مقدار المسافة . وأما إذا بقي في حال التردد فيتم . نعم ، إذا كان تردده بعد بلوغ أربعة فراسخ وكان عازما على الرجوع قبل العشرة قصر .
الثالث : أن لا يكون ناويا في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة ، أو يكون مترددا في ذلك ، وإلا أتم من أول السفر ، وكذا إذا كان ناويا المرور بوطنه ، أو مقره ، أو مترددا في ذلك ، فإذا كان قاصدا السفر المستمر ، لكن احتمل عروض ما يوجب تبدل قصده على نحو يلزمه أن ينوي الإقامة عشرة ، أو المرور بالوطن ، أتم صلاته ، وإن لم يعرض ما احتمل عروضه .
الرابع : أن يكون السفر مباحا ، فإذا كان حراما لم يقصر سواء أكان حراما لنفسه ، كإباق العبد ، أم لغايته ، كالسفر لقتل النفس المحترمة ، أم للسرقة أم للزنا ، أم لإعانة الظالم ، ونحو ذلك ، ويلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر ترك واجب كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الدائن ، وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ، فإنه يجب فيه التمام ، إن كان السفر بقصد التوصل إلى ترك الواجب ، أما إذا كان السفر مما يتفق وقوع الحرام ، أو ترك الواجب أثناءه ، كالغيبة وشرب الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك ، من دون أن يكون الحرام ، أو ترك الواجب غاية للسفر وجب فيه القصر .
( مسألة 873 ) : إذا كان السفر مباحا ، ولكن ركب دابة مغصوبة ، أو مشى في أرض مغصوبة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام . نعم إذا سافر على دابة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالك أتم .

258

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست