( مسألة 874 ) : إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة ، فإذا كان ابتداء سفره مباحا - وفي الأثناء قصد المعصية - فإن كان قبل بلوغ المسافة أتم وأما ما صلاه قصرا سابقا فالأحوط وجوب إعادته في الوقت ، وإن كان بعد بلوغ المسافة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام وإذا رجع إلى قصد الطاعة ، فإن كان ما بقي مسافة - ولو ملففة - وشرع في السير قصر ، وإلا جمع بين القصر والتمام كما تقدم نعم إذا شرع في الإياب وكان مسافة قصر . ( مسألة 875 ) : إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح ، فإن كان الباقي ولو ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا قصر وإلا أتم . ( مسألة 876 ) : الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع مسافة ، وإن لم يكن تائبا . ( مسألة 877 ) : إذا سافر لغاية ملففة من الطاعة والمعصية أتم صلاته ، إلا إذا كانت المعصية تابعة غير صالحة للاستقلال في تحقق السفر فإنه يقصر . ( مسألة 878 ) : إذا سافر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا أتم الصلاة في ذهابه ، وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة ، أما إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر ، وإذا كان الصيد للتجارة فالأحوط لزوما الجمع ولا فرق في ذلك بين صيد البر والبحر . ( مسألة 879 ) : التابع للجائر ، إذا كان مكرها ، أو بقصد غرض صحيح ، كدفع مظلمة عن نفسه ، أو غيره يقصر ، وإلا فإن كان على وجه يعد من أتباعه وأعوانه في جوره يتم ، وإن كان سفر الجائر مباحا فالتابع يتم والمتبوع يقصر .