الاستخبار من المتبوع ، ولكن لا يجب عليه الاخبار ، وإذا علم في الأثناء قصد المتبوع ، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقة قصر ، وإلا بقي على التمام . ( مسألة 869 ) : إذا كان التابع عازما على مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ، أو مترددا في ذلك بقي على التمام وكذا إذا كان عازما على المفارقة ، على تقدير حصول أمر محتمل الحصول سواء أكان له دخل في ارتفاع المقتضي للسفر ، أو شرطه مثل الطلاق ، أو العتق ، أم كان مانعا عن السفر مع تحقق المقتضي له وشرطه ، فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالا عقلائيا حدوث مانع عن سفره أتم صلاته ، وإن انكشف بعد ذلك عدم المانع . ( مسألة 870 ) : الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري كما إذا ألقي في قطار ، أو سفينة بقصد إيصاله إلى نهاية مسافة ، وهو يعلم ببلوغه المسافة . الثاني : استمرار القصد ، فإذا عدل قبل بلوغ الأربعة إلى قصد الرجوع ، أو تردد في ذلك وجب التمام والظاهر عدم لزوم إعادة ما صلاه قصرا وإذا كان العدول قبل خروج الوقت لزم الامساك في بقية النهار ، إن كان قد أفطر قبل ذلك . وإذا كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة وكان عازما على العود قبل إقامة العشرة بقي على القصر واستمر على الافطار . ( مسألة 871 ) : يكفي في استمرار القصد نوع السفر وإن عدل عن الشخص الخاص ، كما إذا قصد السفر إلى مكان ، وفي الأثناء عدل إلى غيره ، إذا كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة ، فإنه يقصر على الأصح ، وكذا إذا كان من أول الأمر قاصدا السفر إلى أحد البلدين ، من دون تعيين أحدهما ، إذا كان السفر إلى كل منهما يبلغ المسافة .