( مسألة 863 ) : مبدأ حساب المسافة من سور البلد ، ومنتهى البيوت فيما لا سور له . ( مسألة 864 ) : لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف ، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة - ولو في أيام كثيرة - ما لم يخرج عن قصد السفر عرفا . ( مسألة 865 ) : يجب القصر في المسافة المستديرة ، ويكون الذهاب فيها إلى منتصف الدائرة والإياب منه إلى البلد ، ولا فرق بين ما إذا كانت الدائرة في أحد جوانب البلد ، أو كانت مستديرة على البلد . ( مسألة 866 ) : لا بد من تحقق القصد إلى المسافة في أول السير فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدد قصده إلى ما دونها أيضا ، وهكذا وجب التمام وإن قطع مسافات . نعم ، إذا شرع في الإياب إلى البلد وكانت المسافة ثمانية قصر ، وإلا بقي على التمام ، فطالب الضآلة ، أو الغريم ، أو الآبق ونحوهم يتمون ، إلا إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا ، وإذا كان الذهاب والإياب مختلفين فيحتاط بالجمع كما ذكرنا . ( مسألة 867 ) : إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم وإلا ، رجع أتم . وكذا إذا كان سفره مشروطا بأمر آخر غير معلوم الحصول . نعم ، إذا كان مطمئنا بتيسر الرفقة ، أو بحصول ذلك الأمر قصر . ( مسألة 868 ) : لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلا ، فإذا كان تابعا لغيره - كالزوجة والعبد والخادم والأسير - وجب التقصير ، إذا كان قاصدا تبعا لقصد المتبوع ، وإذا شك في قصد المتبوع بقي على التمام أو الأحوط - استحبابا -