( مسألة 857 ) : إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام ، وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور ، أو ظن بذلك . ( مسألة 858 ) : تثبت المسافة بالعلم ، وبالبينة الشرعية ، ولا يبعد ثبوتها بخبر العدل الواحد بل باخبار مطلق الثقة ، إذا حصل منه الوثوق والاطمئنان . وإذا تعارضت البينتان ، أو الخبران تساقطتا ووجب التمام ، ولا يجب الاختبار إذا لزم منه الحرج ، بل مطلقا ، وإذا شك العامي في مقدار المسافة - شرعا - وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه ، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه . ( مسألة 859 ) : إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد ، وأما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه . ( مسألة 860 ) : إذا شك في كونه مسافة ، أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير كونه مسافة قصر ، وإن لم يكن الباقي مسافة . ( مسألة 861 ) : إذا كان للبلد طريقان ، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب ، فإن سلك الأبعد قصر ، وإن سلك الأقرب أتم . ( مسألة 862 ) : إذا كان الذهاب أربعة فما زاد والإياب كذلك فقصر وأما إذا كان الذهاب أقل من أربعة ، - ثلاثة مثلا - والإياب خمسة ففي ايجابه القصر اشكال والأحوط لزوما الجمع وأما إذا كان الذهاب أزيد من أربعة - خمسة مثلا - والإياب ثلاثة فقد يقرب ايجابه القصر ولكن الاحتياط فيه الجمع أيضا .