responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 246


( مسألة 830 ) : من شك في فعل من أفعال الصلاة - الفريضة - ، أدائية كانت ، أم قضائية ، أم صلاة جمعة ، أم آيات ، وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت ، كمن شك في تكبيرة الاحرام وهو في القراءة ، أو في الفاتحة وهو في السورة ، أو في القراءة وهو في الركوع ، أو في الركوع وهو في السجود ، أو شك في السجود وهو في التشهد ، أو في القيام لم يلتفت ، وكذلك إذا شك في التشهد ، وهو في القيام ، أو في التسليم فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض . وأما لو شك في الآية السابقة وهو في اللاحقة أو في أول الآية وهو في آخرها فالأحوط الرجوع وتدارك المشكوك . وإذا كان الشك قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده وجب الاتيان به ، كمن شك في التكبير قبل أن يقرأ ، أو في القراءة قبل أن يركع ، أو في الركوع قبل السجود - وإن كان الشك حال الهوي إليه - ، أو في السجود ، أو في التشهد وهو جالس ، أو حال النهوض إلى القيام .
( مسألة 831 ) : من شك في التسليم وهو في التعقيب ، قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمدا ، أو سهوا تدارك .
( مسألة 832 ) : لا فرق في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبة فإذا شك في القراءة وهو في القنوت لم يلتفت .
( مسألة 833 ) : إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لزمه الالتفات والتدارك سواء دخل في الجزء الذي بعده أو لا ، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الاحرام في صحتها ، وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة ، أو الآية .
( مسألة 834 ) : إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله أولا لم تبطل صلاته إلا إذا كان ركنا على الأحوط ، وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل

246

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست