لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف ، أو غضب ، أو هم ، أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس . ( مسألة 824 ) : إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده ، فإن كان زيادة ، أو نقيصة مبطلة أعاد ، وإن كان موجبا للتدارك تدارك ، وإن كان مما يجب قضاؤه قضاه ، وهكذا . ( مسألة 825 ) : لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى ، أو بالسبحة ، أو بالخاتم ، أو بغير ذلك . ( مسألة 826 ) : لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فإذا جاء بالمشكوك فيه بطلت . ( مسألة 827 ) : لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى على العدم ، كما أنه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها . ( مسألة 828 ) : إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ ، عادلا كان أو فاسقا ، ذكرا أو أنثى ، وكذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع إلى الإمام الحافظ ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه ، وإن اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم ، وإذا كان بعضهم شاكا وبعضهم حافظا رجع الإمام إلى الحافظ ، وفي جواز رجوع الشاك منهم إليه إذا لم يحصل له الظن إشكال ، والأحوط أن جواز رجوع المأموم إلى الإمام وبالعكس يختص بالشك في الركعات ، دون الأفعال . ( مسألة 829 ) : يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل والبناء على الأكثر ، إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل .