فتبين عدم الاتيان به فإن أمكن التدارك به فعله ، وإلا صحت صلاته ، إلا أن يكون ركنا . ( مسألة 835 ) : إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أو لا لم يلتفت ، وكذا لو شك في أنه سها عنه ، أو لا . نعم ، لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه ، أتى به على الأصح . ( مسألة 836 ) : إذا شك المصلي في عدد الركعات فالأحوط لزوما التروي يسيرا ، فإن استقر الشك وكان في الثنائية ، أو الثلاثية ، أو الأوليين من الرباعية بطلت ، وإن كان في غيرها وقد أحرز الأوليين بأن رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية ، فههنا أمور : منها : ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها . ومنها : ما يمكن علاج الشك فيها وتصح الصلاة حينئذ وهي تسع صور : الأولى : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد السجدة الأخيرة فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة قائما ، أو ركعتين جالسا والأحوط استحبابا اختيار الركعتين جالسا ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا . الثاني : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ، فيبني على الأربع ويتم صلاته ، ثم يحتاط بركعة قائما ، أو ركعتين جالسا . والأحوط استحبابا اختيار ركعتين جالسا وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا . الثالثة : الشك بين الاثنتين والأربع بعد السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس .