responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 247


فتبين عدم الاتيان به فإن أمكن التدارك به فعله ، وإلا صحت صلاته ، إلا أن يكون ركنا .
( مسألة 835 ) : إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أو لا لم يلتفت ، وكذا لو شك في أنه سها عنه ، أو لا . نعم ، لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه ، أتى به على الأصح .
( مسألة 836 ) : إذا شك المصلي في عدد الركعات فالأحوط لزوما التروي يسيرا ، فإن استقر الشك وكان في الثنائية ، أو الثلاثية ، أو الأوليين من الرباعية بطلت ، وإن كان في غيرها وقد أحرز الأوليين بأن رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية ، فههنا أمور :
منها : ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها .
ومنها : ما يمكن علاج الشك فيها وتصح الصلاة حينئذ وهي تسع صور :
الأولى : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد السجدة الأخيرة فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة قائما ، أو ركعتين جالسا والأحوط استحبابا اختيار الركعتين جالسا ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا .
الثاني : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ، فيبني على الأربع ويتم صلاته ، ثم يحتاط بركعة قائما ، أو ركعتين جالسا . والأحوط استحبابا اختيار ركعتين جالسا وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا .
الثالثة : الشك بين الاثنتين والأربع بعد السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس .

247

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست