responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 24


( مسألة 48 ) : فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت بنفسها من الظبي الحي ، أو وصلت إلى حد الانفصال فقطعت ، أو قطعت من المذكى . وأما ما عدا ذلك ، فالأحوط ، بل الأقوى نجاستها . وأما المسك فطاهر على كل حال ، إلا أن يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي .
( مسألة 49 ) : ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة كالوزغ ، والعقرب ، والسمك . وكذا ميتة ما يشك في أنه له نفس سائلة ، أم لا .
( مسألة 50 ) : المراد من الميتة كل حيوان مات ولم يقع عليه التذكية على الوجه الشرعي .
( مسألة 51 ) : ما يؤخذ من يد المسلم ، أو سوقهم من اللحم ، والشحم ، والجلد إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهرا .
( مسألة 52 ) : المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين ، أو من يد المسلم مع العلم بسبق يد الكافرين عليها محكومة بالطهارة أيضا ، إذا احتمل أنها مأخوذة من المذكى لكنه لا يجوز أكلها ولا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكى ، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها .
( مسألة 53 ) : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ . ولا يقبل الطهارة شئ من الميتات سوى ميت المسلم ، فإنه يطهر بالغسل .
( مسألة 54 ) : السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوبا فيهما .
الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة . أما دم ما لا نفس له سائلة ، كدم السمك ، والبرغوث ، والبق ، ونحوها ، فإنه طاهر .

24

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست