( مسألة 55 ) إذا وجد في ثوبه ، مثلا ، دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة ، أو من غيره بنى على طهارته . ( مسألة 56 ) : دم العلقة المستحيلة من النطفة ، والدم الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط . ( مسألة 57 ) : الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر ، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها . ( مسألة 58 ) : إذا خرج من الجرح ، أو الدمل شئ أصفر وشك في أنه دم أم لا يحكم بطهارته . وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم ، أم قيح لا يجب عليه الاستعلام . وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم ، أو ماء أصفر يحكم بطهارتها . ( مسألة 59 ) : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس له . ( مسألة 60 ) : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلا إذا علم كونه دما ، أو مخلوطا به فإنه نجس ، إلا إذا استحال جلدا . ( مسألة 61 ) : إذا غرز إبرة ، أو أدخل سكينا في بدنه ، أو بدن حيوان فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر . وإن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه . والأقوى طهارته . ( مسألة 62 ) : الدم المتجمد تحت الأظفار ، أو تحت الجلد من البدن إن كان بنحو لا يقال له دم - إذ قد يكون لحما قد إسود بسبب الرض - فطاهر وإلا فنجس وعليه فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس فيجب إخراجه للغسل ، أو الوضوء إن لم يكن حرجا . ومع الحرج يغسل أطرافه بنحو لا يوجب زيادة النجاسة فيوضع عليه خرقة طاهرة ، أو نحوها ويمسح عليها ببلة اليد .