( مسألة 44 ) : بول الطير وذرقه طاهران ، وإن كان غير مأكول اللحم . ( مسألة 45 ) : ما يشك في أنه محلل الأكل ، أو محرمه محكوم بطهارة بوله وخرؤه . وما يشك في أنه له نفس سائلة فالأحوط الاجتناب عن بوله . الثالث : المني من كل حيوان له نفس سائلة ، وإن حل أكل لحمه . والأحوط نجاسة مني ما لا نفس له سائلة أيضا . الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة ، وإن كان محلل الأكل . وكذا أجزاءها المبانة منها ، وإن كان صغارا . ( مسألة 46 ) : الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك الثالول والبثور ، وما يعلو الشفة ، وقشور الجرب ، وما ينفصل بالحك ، ونحوه من بعض الأبدان ، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي . ( مسألة 47 ) : أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة . وهي الصوف ، والشعر ، والوبر ، والعظم ، والقرن ، والمنقار ، والظفر والمخلب ، والريش ، والظلف ، والسن ، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى ، وقد تصلب ولكن يجب غسل ظاهرها . ويلحق بالمذكورات الإنفحة المستخرجة من الجدي الميت ، وهي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي قبل أن يأكل . والأحوط الاجتناب عن كيسها - أي الكرش - وكذلك يلحق بها اللبن في ضرع الميتة فإنه طاهر وإن كان الأحوط الاجتناب عنه .