( مسألة 756 ) : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء . ( مسألة 757 ) : الأحوط عدم جواز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا ، مطلقا كان ذلك في نيته من أول الصلاة ، أم لا ، إلا إذا كان لحاجة ، وإن لم تصل إلى حد الضرورة . ( مسألة 758 ) : إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام وجبت عليه القراءة من الأول ، بل وكذلك إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع ، على الأحوط . ( مسألة 759 ) : إذا نوى الانفراد صار منفردا ، ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام ، وإذا تردد في الانفراد وعدمه ، ثم عزم على عدمه ففي جواز بقائه على الائتمام إشكال . ( مسألة 760 ) : إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد ، أو لا ، بنى على العدم . ( مسألة 761 ) : لا يعتبر في الجماعة قصد القربة بالنسبة إلى الإمام . وأما المأموم فلا يبعد كون الجماعة عبادية بالنسبة إليه فيضر بها كل ما ينافي القربة إلا إذا كان في طولها . ( مسألة 762 ) : إذا نوى الاقتداء سهوا ، أو جهلا بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها ، كما إذا كانت نافلة فلا يبعد البطلان مطلقا . ( مسألة 763 ) : تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه ، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة ، أو في أثنائها ، أو بعدها قبل الركوع ، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة ، ولا يتوقف