( مسألة 750 ) : تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام ، ولو كان الإمام جاهلا بذلك غير ناو للإمامة ، فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد . نعم ، في صلاة الجمعة والعيدين لا بد من نية الإمام للإمامة بأن ينوي الصلاة التي يجعله المأموم فيها إماما . وكذا إذا كانت صلاة الإمام معادة جماعة . ( مسألة 751 ) : لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر ، ولا بشخصين ولو اقترنا في الأقوال والأفعال ، ولا بأحد شخصين على الترديد ، ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك ، ويكفي التعيين الاجمالي مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة ، أو بمن يسمع صوته ، وإن تردد ذلك المعين بين شخصين . ( مسألة 752 ) : إذا شك في أنه نوى الائتمام ، أو لا ، بنى على العدم وبطلت صلاته ، سواء ظهرت عليه أمارات الاقتداء ، أم لا . ( مسألة 753 ) : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان عمروا ، فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته ، بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة ، وإلا صحت جماعته وصلاته . ( مسألة 754 ) : إذا صلى اثنان ، وعلم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الإمامة للآخر صحت صلاتهما ، وإذا علم أن نية كل منهما كانت الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة . ( مسألة 755 ) : الأقوى عدم جواز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختيارا ، إلا أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت ، أو جنون ، أو إغماء ، أو حدث ، أو تذكر حدث سابق على الصلاة ، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه .