إدراكها على الاجتماع معه في الركوع ، فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه فقد أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غيره ، ويعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه . ولو كان بعد فراغه من الذكر ، بل لا يبعد تحقق الادراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع ، والإمام لم يخرج عن حده ، وإن كان هو مشغولا بالهوي والإمام مشغولا بالرفع ، لكنه لا يخلو من إشكال ضعيف . ( مسألة 764 ) : إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا فتبين عدم إدراكه بطلت صلاته ، وكذا إذا شك في ذلك . ( مسألة 765 ) : الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام راكعا ، فإن أدركه صحت الجماعة والصلاة ، وإلا بطلت الصلاة . ( مسألة 766 ) : إذ نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع استأنف الصلاة على الأحوط . ( مسألة 767 ) : إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبر للاحرام ويجلس معه ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا ، فإذا سلم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة ، وإن لم تحصل له ركعة . وكذا إذا أدركه في السجدة الأولى ، أو الثانية من الركعة الأخيرة ، فإنه يكبر للاحرام ، ثم يقوم بعد تسليم الإمام فيكبر على الأحوط مرددا بين تكبيرة الاحرام ، والذكر المطلق . ويدرك بذلك فضل الجماعة وتصح صلاته . ( مسألة 768 ) : إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعا