responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 226


اليومية ، خصوصا في الأدائية ، وخصوصا في الصبح والعشائين . ولها ثواب عظيم ، وقد ورد في الحث عليها والذم على تركها أخبار كثيرة ، ومضامين عالية ، لم يرد مثلها في أكثر المستحبات .
( مسألة 746 ) : تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب ، وهي حينئذ شرط في صحتها ، ولا تجب بالأصل في غير ذلك . نعم ، قد تجب بالعرض لنذر ، أو نحوه ، أو لضيق الوقت عن إدراك ركعة ، إلا بالائتمام ، أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها ، أو لغير ذلك . وكذا على من لا يحسن القراءة .
( مسألة 747 ) : لا تشرع الجماعة لشئ من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه ، حتى صلاة الغدير على الأقوى ، إلا في صلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، وصلاة الاستسقاء .
( مسألة 748 ) : يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى ، وإن اختلفا بالجهر والاخفات ، والأداء والقضاء ، والقصر والتمام . وكذا مصلي الآية بمصلي الآية ، وإن اختلفت الآيتان ، ولا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين ، أو الآيات ، أو صلاة الأموات ، بل صلاة الطواف على الأحوط وجوبا . وكذا الحكم في العكس ، كما لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط . وكذا في الصلوات الاحتياطية ، كما في موارد العلم الاجمالي بوجوب القصر ، أو الاتمام إلا إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتياط ، كأن يعلم الشخصان إجمالا بوجوب القصر ، أو التمام فيصليان جماعة قصرا ، أو تماما .
( مسألة 749 ) : أقل عدد تنعقد به الجماعة - في غير الجمعة والعيدين - اثنان أحدهما الإمام . ولو كان المأموم امرأة أو صبيا على إشكال فيه . وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة ، أحدهم الإمام .

226

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست