responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 225


إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل عصر ذلك اليوم وجب الاتيان بصلاة العصر ، وللمستأجر حينئذ المطالبة بقيمة ما في ذمة الأجير من العمل .
( مسألة 745 ) : الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الاخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه ، وإن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه ، إذا أخبر بالتأدية .
المقصد التاسع الجماعة وفيه فصول :
الفصل الأول استحباب صلاة الجماعة تستحب الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف ، فإن الأحوط - لزوما - عدم الاكتفاء فيها بالاتيان بها جماعة مؤتما . ويتأكد الاستحباب في

225

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست