إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل عصر ذلك اليوم وجب الاتيان بصلاة العصر ، وللمستأجر حينئذ المطالبة بقيمة ما في ذمة الأجير من العمل . ( مسألة 745 ) : الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الاخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه ، وإن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه ، إذا أخبر بالتأدية . المقصد التاسع الجماعة وفيه فصول : الفصل الأول استحباب صلاة الجماعة تستحب الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف ، فإن الأحوط - لزوما - عدم الاكتفاء فيها بالاتيان بها جماعة مؤتما . ويتأكد الاستحباب في