responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 224


( مسألة 740 ) : إذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل المستأجر عليه واشترطت المباشرة فإن لم يمض زمان يتمكن الأجير من الاتيان بالعمل فيه بطلت الإجارة ، ووجب على الوارث رد الأجرة المسماة من تركته ، وإلا كان عليه أداء أجرة مثل العمل من تركته ، وإن كانت أكثر من الأجرة المسماة ، وإن لم تشترط المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته ، كما في سائر الديون المالية ، وإذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شئ ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل أو بالمال .
( مسألة 741 ) : يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام أن يبادر إلى القضاء إذا ظهرت إمارات الموت فإن عجز وجب عليه الوصية به ، ويخرج من ثلثه كسائر الوصايا ، وإذا كان عليه دين مالي للناس ولو كان مثل الزكاة والخمس ورد المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه ، ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه حيا . وإذا عجز عن الوفاء وكانت له تركة وجب عليه الوصية بها إلى ثقة مأمون ليؤديها بعد موته ، وهذه تخرج من أصل المال وإن لم يوص بها .
( مسألة 742 ) : إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع ، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك في أنها الصبح أو الظهر - مثلا - وجب الاتيان بهما .
( مسألة 743 ) : إذا علم أن على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا ، استؤجر عنه .
( مسألة 744 ) : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين

224

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست