بعضه فيها ، لم يجز الاتيان به بعدها إلا بإذن من المستأجر وإذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحق الأجرة ، وإن برئت ذمة المنوب عنه بذلك . ( مسألة 733 ) : إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل فلا يستحق أجرة المسمى وفي استحقاقه أجرة المثل تأمل . ( مسألة 734 ) : إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الاتيان به على النحو المتعارف . ( مسألة 735 ) : إذا نسي الأجير بعض المستحبات - وكان مأخوذا في متعلق الإجارة - نقص من الأجرة بنسبته . ( مسألة 736 ) : إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل ، وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع . ( مسألة 737 ) : يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالا ، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك . ( مسألة 738 ) : إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمة الميت فتبرع عن الميت متبرع ففرغت ذمته انفسخت الإجارة إن لم يمض زمان يتمكن الأجير فيه من الاتيان بالعمل ، وإلا كان عليه أجرة المثل ، أما إذا كانت الإجارة على نفس العمل عنه فلا تنفسخ فيما إذا كان العمل مشروعا بعد فراغ ذمته ، فيجب على الأجير العمل على طبق الإجارة . ( مسألة 739 ) : يجوز الاتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماما كان الأجير أم مأموما ، لكن يعتبر في صحة الجماعة إذا كان الإمام أجيرا العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة ، فإذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة .