( مسألة 727 ) : يعتبر في الأجير العقل ، والايمان ، والبلوغ ، ويعتبر أن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل ، ويجب أن ينوي بعمله الاتيان بما في ذمة الميت . ( مسألة 728 ) : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة ، وفي الجهر والاخفات يراعى حال الأجير ، فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائبا عن المرأة ، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل . ( مسألة 729 ) : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار ، كالعاجز عن القيام ، أو عن الطهارة الخبثية ، أو المسلوس ، أو المتيمم ، أو ذي الجبيرة على إشكال فيهما ، إلا إذا تعذر غيرهم ، بل لا يجوز تبرع غير الأخيرين عن غيرهم . وأما الأخيران فصحة تبرعهما لا يخلو عن قوة ، وإذا تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة . ( مسألة 730 ) : إذا حصل للأجير شك أو سهو فالأقوى لزوم الجمع في أحكامهما بين مقتضى تقليده واجتهاده وبين مقتضى تقليد المنوب عنه واجتهاده وإن استلزم تكرار العمل . هذا مع إطلاق الإجارة وإلا لزم العمل على مقتضى الإجارة ، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك ، وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة . ( مسألة 731 ) : إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ، ولا لغيره أن يتبرع عنه فيه ، أما إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة في إجارة نفسه إلا إذا أتى ببعض العمل أو يستأجره بغير جنس الأجرة . ( مسألة 732 ) : إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة ، فلم يأت بالعمل كله أو