responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 219


( مسألة 710 ) : يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه ضرر على نفسه وعلى غيره ، كما أن الأحوط لزوم منعه عن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي كالزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، والنميمة ونحوها ، وفي وجوب الحفظ عن أكل النجاسات ، والمتنجسات وشربها ، إذا لم تكن مضرة إشكال ، وإن كان الأظهر الجواز ، ولا سيما في المتنجسات ، ولا سيما مع كون النجاسة منهم ، أو من مساورة بعضهم لبعض ، كما أن الظاهر جواز إلباسهم الحرير ، والذهب .
( مسألة 711 ) : يجب على ولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها ، لعذر من مرض ونحوه ، ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من قضائه ولم يقضه ، ويلحق به ما أتى به فاسدا ، وفي الحاق الأم بالأب تأمل .
( مسألة 712 ) : إذا كان الولي حال الموت صبيا ، أو مجنونا وجب عليه القضاء إذا بلغ ، أو عقل .
( مسألة 713 ) : إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي ، بلا فرق بين إمكان التوزيع ، كما إذا تعدد الفائت ، وعدمه كما إذا اتحد ، أو كان وترا .
( مسألة 714 ) : إذا اشتبه الأكبر بين شخصين ، أو أشخاص لم يجب على واحد منهم وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة .
( مسألة 715 ) : لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة ، أو غيرها .
( مسألة 716 ) : في وجوب القضاء على الولي الممنوع عن الإرث بقتل ، أو رق ، أو كفر إشكال .

219

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست