responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 220


( مسألة 717 ) : إذا مات الأكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء على غيره ، من إخوته الأكبر فالأكبر ، ولا يجب إخراجه من تركته .
( مسألة 718 ) : إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي ، وكذا إذا استأجره الولي ، أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير ، أما إذا لم يعمل لم يسقط .
( مسألة 719 ) : إذا شك في فوات شئ من الميت لم يجب القضاء وإذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقل .
( مسألة 720 ) : إذا لم يكن للميت ولي ، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه ، فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال ، وإن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة .
( مسألة 721 ) : المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا وإن وجد من هو أسبق منه بلوغا ، أو أسبق انعقادا للنطفة .
( مسألة 722 ) : لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الاهمال .
( مسألة 723 ) : إذا علم أن على الميت فوائت ، ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض ، أو نحوه ، أو لا لعذر ، فالأحوط استحبابا القضاء .
( مسألة 724 ) : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا ، أو تقليدا . وأما في أجزاء الصلاة وشرائطها فيراعى تكليف الميت ، إلا في الجهر والاخفات فيراعي فيهما تكليف نفسه .
( مسألة 725 ) : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي ، وجب على الولي قضاؤها .

220

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست