( مسألة 717 ) : إذا مات الأكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء على غيره ، من إخوته الأكبر فالأكبر ، ولا يجب إخراجه من تركته . ( مسألة 718 ) : إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي ، وكذا إذا استأجره الولي ، أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير ، أما إذا لم يعمل لم يسقط . ( مسألة 719 ) : إذا شك في فوات شئ من الميت لم يجب القضاء وإذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقل . ( مسألة 720 ) : إذا لم يكن للميت ولي ، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه ، فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال ، وإن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة . ( مسألة 721 ) : المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا وإن وجد من هو أسبق منه بلوغا ، أو أسبق انعقادا للنطفة . ( مسألة 722 ) : لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الاهمال . ( مسألة 723 ) : إذا علم أن على الميت فوائت ، ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض ، أو نحوه ، أو لا لعذر ، فالأحوط استحبابا القضاء . ( مسألة 724 ) : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا ، أو تقليدا . وأما في أجزاء الصلاة وشرائطها فيراعى تكليف الميت ، إلا في الجهر والاخفات فيراعي فيهما تكليف نفسه . ( مسألة 725 ) : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي ، وجب على الولي قضاؤها .