responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 218


علم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل ، وإن كان الأحوط استحبابا التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ .
( مسألة 703 ) : لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة .
( مسألة 704 ) : لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز الاتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء وإذا كان القضاء ليومه فالأحوط تقديمه على الحاضرة . والعدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها .
( مسألة 705 ) : يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الأقوى .
( مسألة 706 ) : يجوز الاتيان بالقضاء جماعة ، سواء أكان الإمام قاضيا - أيضا - أم مؤديا ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم .
( مسألة 707 ) : الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك ، ويجوز البدار ، إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضا ، لكن إذا قضى وارتفع العذر وجبت الإعادة ، فيما إذا كان الخلل في الأركان ، ولا تجب الإعادة إذا كان الخلل في غيرها .
( مسألة 708 ) : إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذن وأقام للأولى ، واقتصر على الإقامة في البواقي ، ولعل السقوط رخصة .
( مسألة 709 ) : يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض ، والنوافل وقضائها ، بل على كل عبادة ، وفي مشروعية عباداته تأمل فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أعاد .

218

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست