علم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل ، وإن كان الأحوط استحبابا التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ . ( مسألة 703 ) : لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة . ( مسألة 704 ) : لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز الاتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء وإذا كان القضاء ليومه فالأحوط تقديمه على الحاضرة . والعدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها . ( مسألة 705 ) : يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الأقوى . ( مسألة 706 ) : يجوز الاتيان بالقضاء جماعة ، سواء أكان الإمام قاضيا - أيضا - أم مؤديا ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم . ( مسألة 707 ) : الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك ، ويجوز البدار ، إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضا ، لكن إذا قضى وارتفع العذر وجبت الإعادة ، فيما إذا كان الخلل في الأركان ، ولا تجب الإعادة إذا كان الخلل في غيرها . ( مسألة 708 ) : إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذن وأقام للأولى ، واقتصر على الإقامة في البواقي ، ولعل السقوط رخصة . ( مسألة 709 ) : يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض ، والنوافل وقضائها ، بل على كل عبادة ، وفي مشروعية عباداته تأمل فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أعاد .