( مسألة 699 ) : إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب ، ورباعية بقصد ما في الذمة ، مرددة بين الظهر والعصر والعشاء . وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب ، وثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الأربع ، وإن لم يعلم أنه كان مسافرا ، أو حاضرا ، يأتي بثنائية مرددة بين الأربع ، ورباعية مرددة بين الثلاث ومغرب ، ويتخير في المرددة في جميع الفروض بين الجهر ، والاخفات . ( مسألة 700 ) : إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس ، مرددتين في الخمس من يوم ، وجب عليه الاتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصبح ، ثم رباعية مرددة بين الظهر والعصر ، ثم مغرب ، ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء ، وإن كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر ، ثم المغرب ، ثم ثنائية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، وإن لم يعلم أنه كان مسافرا ، أو حاضرا ، أتى بخمس صلوات ، فيأتي بثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر ، ثم برباعية مرددة بين الظهر والعصر ، ثم بمغرب ، ثم بثنائية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثم برباعية مرددة بين العصر والعشاء . ( مسألة 701 ) : إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس ، وجب عليه الاتيان بالخمس ، وإن كان الفوت في السفر ، يكفيه أربع صلوات ثنائية ، مرددة بين الصبح والظهر ، وثنائية أخرى مرددة بين الظهر والعصر ، ثم مغرب ، ثم ثنائية مرددة بين العصر والعشاء ، وإذا علم بفوات أربع منها ، أتى بالخمس تماما . إذا كان في الحضر ، وقصرا إذا كان في السفر ، ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا ، والمدار في الجميع على حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمة ولو على وجه الترديد . ( مسألة 702 ) : إذا شك في فوات فريضة ، أو فرائض لم يجب القضاء وإذا