responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 204


بصيغة الجواب بأن قال : " عليك السلام " ففي صدق التحية عليه إشكال فلا يجوز الرد . وأما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن فيقول في سلام عليكم :
عليكم السلام ، أو بضميمة ورحمة الله وبركاته .
( مسألة 652 ) : إذا سلم بالملحون - بنحو لا يخرجه عن عنوان التحية - وجب الجواب ، والأحوط كونه صحيحا .
( مسألة 653 ) : إذا كان المسلم صبيا مميزا ، أو امرأة ، فالظاهر وجوب الرد .
( مسألة 654 ) : يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها إلا أن يكون المسلم أصم ، أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا ، فالأحوط الأولى الجواب على النحو المتعارف في الرد .
( مسألة 655 ) : إذا كانت التحية بغير السلام مثل : " صبحك الله بالخير " لم يجب الرد وإن كان أحوط وأولى ، وإذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط - وجوبا - الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله تعالى مثل : " اللهم صبحه بالخير " .
( مسألة 656 ) : يكره السلام على المصلي .
( مسألة 657 ) : إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم ، وإذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي فرد واحد منهم لم يجز له الرد ، وإن كان الراد صبيا مميزا فالأحوط الرد وإعادة الصلاة وإذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد وإن لم يرد واحد منهم .
( مسألة 658 ) : إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة ، من دون فرق بين المصلي وغيره .

204

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست