بصيغة الجواب بأن قال : " عليك السلام " ففي صدق التحية عليه إشكال فلا يجوز الرد . وأما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن فيقول في سلام عليكم : عليكم السلام ، أو بضميمة ورحمة الله وبركاته . ( مسألة 652 ) : إذا سلم بالملحون - بنحو لا يخرجه عن عنوان التحية - وجب الجواب ، والأحوط كونه صحيحا . ( مسألة 653 ) : إذا كان المسلم صبيا مميزا ، أو امرأة ، فالظاهر وجوب الرد . ( مسألة 654 ) : يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها إلا أن يكون المسلم أصم ، أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا ، فالأحوط الأولى الجواب على النحو المتعارف في الرد . ( مسألة 655 ) : إذا كانت التحية بغير السلام مثل : " صبحك الله بالخير " لم يجب الرد وإن كان أحوط وأولى ، وإذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط - وجوبا - الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله تعالى مثل : " اللهم صبحه بالخير " . ( مسألة 656 ) : يكره السلام على المصلي . ( مسألة 657 ) : إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم ، وإذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي فرد واحد منهم لم يجز له الرد ، وإن كان الراد صبيا مميزا فالأحوط الرد وإعادة الصلاة وإذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد وإن لم يرد واحد منهم . ( مسألة 658 ) : إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة ، من دون فرق بين المصلي وغيره .