( مسألة 644 ) : إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل ، وشك في فوات الموالاة ومحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها ، والأحوط إعادتها بعد إتمامها . الرابع : الكلام عمدا ، إذا كان مؤلفا من حرفين ، ويلحق به الحرف الواحد المفهم مثل ( ق ) - فعل أمر من الوقاية - فتبطل الصلاة به . ( مسألة 645 ) : لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ ، والتأوه ونحوها والأحوط ترك الأنين وإذا قال : آه ، أو آه من ذنوبي ، فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل ، وإلا بطلت . ( مسألة 646 ) : لا فرق في الكلام المبطل عمدا ، بين أن يكون مع مخاطب أو لا ، وبين أن يكون مضطرا إليه أو مختارا ، نعم لا بأس بالتكلم سهوا ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة . ( مسألة 647 ) : لا بأس بالذكر ، والدعاء ، وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة . وأما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به وإن كانت الإعادة أحوط . ( مسألة 648 ) : إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه ، بل كان المخاطب غيره ، كما إذا قال لشخص " غفر الله لك " فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازه . ( مسألة 649 ) : الأحوط عدم جواز تسميت العاطس في الصلاة . ( مسألة 650 ) : لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية ، نعم يجوز رد السلام بل يجب ، وإذا لم يرد ومضى في صلاته صحت وإن أثم . ( مسألة 651 ) : يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم فلو قال المسلم : " سلام عليكم " ، يجب أن يكون جواب المصلي " سلام عليكم " ، بل الأحوط وجوبا المماثلة في التعريف ، والتنكير والافراد والجمع ، وإذا سلم المسلم