responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 203


( مسألة 644 ) : إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل ، وشك في فوات الموالاة ومحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها ، والأحوط إعادتها بعد إتمامها .
الرابع : الكلام عمدا ، إذا كان مؤلفا من حرفين ، ويلحق به الحرف الواحد المفهم مثل ( ق ) - فعل أمر من الوقاية - فتبطل الصلاة به .
( مسألة 645 ) : لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ ، والتأوه ونحوها والأحوط ترك الأنين وإذا قال : آه ، أو آه من ذنوبي ، فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل ، وإلا بطلت .
( مسألة 646 ) : لا فرق في الكلام المبطل عمدا ، بين أن يكون مع مخاطب أو لا ، وبين أن يكون مضطرا إليه أو مختارا ، نعم لا بأس بالتكلم سهوا ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة .
( مسألة 647 ) : لا بأس بالذكر ، والدعاء ، وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة . وأما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به وإن كانت الإعادة أحوط .
( مسألة 648 ) : إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه ، بل كان المخاطب غيره ، كما إذا قال لشخص " غفر الله لك " فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازه .
( مسألة 649 ) : الأحوط عدم جواز تسميت العاطس في الصلاة .
( مسألة 650 ) : لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية ، نعم يجوز رد السلام بل يجب ، وإذا لم يرد ومضى في صلاته صحت وإن أثم .
( مسألة 651 ) : يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم فلو قال المسلم : " سلام عليكم " ، يجب أن يكون جواب المصلي " سلام عليكم " ، بل الأحوط وجوبا المماثلة في التعريف ، والتنكير والافراد والجمع ، وإذا سلم المسلم

203

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست