( مسألة 659 ) : إذا سلم على شخص مردد بين شخصين ، لم يجب على واحد منهما الرد ، وفي الصلاة لا يجوز الرد . ( مسألة 660 ) : إذا تقارن شخصان في السلام ، وجب على كل منهما الرد على الآخر . ( مسألة 661 ) : إذا سلم سخرية ، ومزاحا ، فالظاهر عدم وجوب الرد . ( مسألة 662 ) : إذا قال : سلام ، بدون عليكم ، فالأحوط في الصلاة الجواب بذلك أيضا . ( مسألة 663 ) : إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فالظاهر جواز الجواب بكل من الصيغ الأربع المتعارفة . ( مسألة 664 ) : يجب رد السلام فورا ، فإذا أخره عصيانا أو نسيانا حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد ، وفي الصلاة لا يجوز . وإذا شك في الخروج عن الصدق وجب الرد - على الأحوط - ، وإن كان في الصلاة . ( مسألة 665 ) : لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس ، أو غيره تكلم وبطلت صلاته . ( مسألة 666 ) : إذا ذكر الله تعالى في الصلاة ، أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة ، نعم لو لم يقصد الذكر ، ولا الدعاء ، ولا القرآن ، وإنما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت . الخامس : القهقهة ، وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع ، ولا بأس بالتبسم وبالقهقهة سهوا .