responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 189


الرابع : كون المساجد في محالها حال الذكر ، وإذا أراد رفع شئ منها سكت إلى أن يضعه ، ثم يرجع إلى الذكر .
الخامس : رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا .
السادس : عدم اختلاف موضع جبهته وموقفه بأزيد من مقدار لبنة وقدر بأربع أصابع مضمومة ، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم فيما إذا كان الانحدار ظاهرا . وأما في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور ، وإن كان هو الأحوط استحبابا ، ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى .
( مسألة 620 ) : إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض فإن لم يصدق معه السجود رفعها ، ثم سجد على المستوي . وإن صدق معه السجود فالأحوط جر الجبهة إلى المكان المستوي من غير رفع . هذا إذا كان ذلك سهوا ، ولو كان عمدا بطلت الصلاة . وإن كان المسجد مما لا يصح السجود عليه فالظاهر جواز الرفع والسجود على ما يجوز السجود عليه ، ولكن الأحوط الجر إلى ما يصح السجود عليه ، وكذلك إذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها إلى الأفضل ، أو الأسهل .
( مسألة 621 ) : إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا فإن كان قبل الذكر فلا تحتسب له السجدة فيرجع ويسجد ، وإن كان بعده حسبت له . وعليه فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا فهو ، وإلا فإن وقعت ولم يذكر للأولى فيرفع رأسه ويأتي بما يجب عليه من سجدة ، أو سجدتين .
( مسألة 622 ) : إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجد إلى جبهته ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالها - على الأحوط -

189

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست