الرابع : كون المساجد في محالها حال الذكر ، وإذا أراد رفع شئ منها سكت إلى أن يضعه ، ثم يرجع إلى الذكر . الخامس : رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا . السادس : عدم اختلاف موضع جبهته وموقفه بأزيد من مقدار لبنة وقدر بأربع أصابع مضمومة ، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم فيما إذا كان الانحدار ظاهرا . وأما في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور ، وإن كان هو الأحوط استحبابا ، ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى . ( مسألة 620 ) : إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض فإن لم يصدق معه السجود رفعها ، ثم سجد على المستوي . وإن صدق معه السجود فالأحوط جر الجبهة إلى المكان المستوي من غير رفع . هذا إذا كان ذلك سهوا ، ولو كان عمدا بطلت الصلاة . وإن كان المسجد مما لا يصح السجود عليه فالظاهر جواز الرفع والسجود على ما يجوز السجود عليه ، ولكن الأحوط الجر إلى ما يصح السجود عليه ، وكذلك إذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها إلى الأفضل ، أو الأسهل . ( مسألة 621 ) : إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا فإن كان قبل الذكر فلا تحتسب له السجدة فيرجع ويسجد ، وإن كان بعده حسبت له . وعليه فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا فهو ، وإلا فإن وقعت ولم يذكر للأولى فيرفع رأسه ويأتي بما يجب عليه من سجدة ، أو سجدتين . ( مسألة 622 ) : إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجد إلى جبهته ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالها - على الأحوط -