responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 190


وإن لم يمكن الانحناء أصلا ، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا ، أومأ برأسه ، فإن لم يمكن فبالعينين ، وإن لم يمكن فالأولى أن يشير إلى السجود باليد ، أو نحوها ، وينويه بقلبه ، والأحوط - استحبابا - له رفع المسجد إلى الجبهة ، وكذا وضع المساجد في محالها ، وإن كان الأظهر عدم وجوبه .
( مسألة 623 ) : إذا كان بجبهته قرحة ، أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، وإن استغرقها سجد على الحاجب إن أمكن ثم الذقن ، ثم أحد الجبينين مقدما للأيمن على الأحوط - استحبابا - ثم الأنف ، والأحوط ضم الايماء مع كل منها برجاء المطلوبية ، فإن تعذر ذلك كله أومأ إلى السجود .
( مسألة 624 ) : إذا حرك إبهامه في حال الذكر ، عمدا ، أعاد الصلاة احتياطا وإن كان سهوا أعاد الذكر كذلك إن لم يرفع رأسه . وكذا لو حرك سائر المساجد والأحوط عدم تحريك أصابع يده حال السجود .
( مسألة 625 ) : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها ، مثل الفراش في حال التقية ، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر ، نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية ، بأن يصلي على البارية ، أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها .
( مسألة 626 ) : إذا نسي السجدتين فإن تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليهما ، وإن تذكر بعد الدخول فيه بطلت الصلاة ، وإن كان المنسي سجدة واحدة رجع وأتى بها إن تذكر قبل الركوع ، وإن تذكر بعده مضى وقضاها بعد السلام مع سجدتي السهو على الأحوط ، وسيأتي في مبحث الخلل التعرض لذلك .

190

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست