الفصل السادس السجود والواجب منه في كل ركعة سجدتان ، وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا ، وبزيادتهما كذلك عمدا وسهوا على الأحوط ، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهوا ، والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة بقصد التعظيم ، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات ، وهي أمور : الأول : السجود على ستة أعضاء : الكفين ، والركبتين ، وابهامي الرجلين ، ويجب في الكفين الباطن ، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر ، ثم إلى الأقرب فالأقرب على الأحوط ، ولا يجزئ السجود على رؤوس الأصابع وكذا إذا ضم أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها ، ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى والأحوط اعتبار كون مقدار المسمى مجتمعا عرفا كما في البواري . ويجزئ في الركبتين أيضا المسمى والأحوط في الابهامين وضع طرفهما . ( مسألة 619 ) : لا بد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من أرض و نحوها ، ولا تعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة . الثاني : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع ، والأحوط في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالأعلى . الثالث : الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع .