responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 188


الفصل السادس السجود والواجب منه في كل ركعة سجدتان ، وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا ، وبزيادتهما كذلك عمدا وسهوا على الأحوط ، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهوا ، والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة بقصد التعظيم ، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات ، وهي أمور :
الأول : السجود على ستة أعضاء : الكفين ، والركبتين ، وابهامي الرجلين ، ويجب في الكفين الباطن ، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر ، ثم إلى الأقرب فالأقرب على الأحوط ، ولا يجزئ السجود على رؤوس الأصابع وكذا إذا ضم أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها ، ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى والأحوط اعتبار كون مقدار المسمى مجتمعا عرفا كما في البواري .
ويجزئ في الركبتين أيضا المسمى والأحوط في الابهامين وضع طرفهما .
( مسألة 619 ) : لا بد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من أرض و نحوها ، ولا تعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة .
الثاني : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع ، والأحوط في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالأعلى .
الثالث : الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع .

188

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست