responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 18


تغير تمام قطر ذلك البعض وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة .
( مسألة 31 ) : إذا شك في أن للجاري مادة ، أم لا ، فالأظهر اعتصامه وعدم تنجسه بالملاقاة .
( مسألة 32 ) : ماء المطر بحكم الجاري لا ينجس بملاقاة النجاسة في حال نزوله ، وإن لم يكن بمقدار الكر والأحوط وجوبا أن يكون الماء بمقدار يجري على الأرض . أما لو وقع على شئ كورق الشجرة ، أو ظهر الخيمة ، أو نحوها ثم وقع على النجس تنجس .
( مسألة 33 ) : إذا اجتمع ماء المطر في مكان - وكان قليلا - فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير . وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل .
( مسألة 34 ) : الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر - بمقدار معتد به ، لا مثل القطرة ، أو القطرات - وامتزج به طهر . وكذا ظرفه كالإناء ، والكوز ، ونحوهما .
( مسألة 35 ) : الأحوط في تطهير الثوب ، أو الفراش النجس بماء المطر اعتبار العصر والتعدد ، كما في الكر .
( مسألة 36 ) : الأرض النجسة تطهر باستيعاب ماء المطر عليها بشرط أن يكون من السماء ، ولو بإعانة الريح . وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر - كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان ، فوصل مكانا نجسا - لا يطهر . نعم ، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف طهر .
( مسألة 37 ) : مقدار الكر وزنا : 74 / 376 كيلو غراما .
والمشهور في حجمه أن يكون 8 - 7 / 42 شبرا مكعبا . ولا يبعد كفاية

18

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست