ما يقرب من 34 شبرا مكعبا . أي ما يملأ مستديرة ( أسطوانة ) قطر قاعدتها 5 / 3 شبرا وارتفاعها 5 / 3 شبرا ، فيحصل حجمها : 656 / 33 شبرا مكعبا . ( مسألة 38 ) : الأقوى أن الماء المشكوك كريته طاهر بعد ملاقاته للنجاسة . سواء أكانت حالته السابقة كرا ، أم قليلا ، أو شك فيها ابتداء . ( مسألة 39 ) : إذا حدثت كرية الماء وملاقاته للنجاسة في آن واحد يحكم بطهارته . ( مسألة 40 ) : الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة . فإذا كان الماء الموضوع في إجانة ، أو مغسلة ، ونحوهما من الظروف نجسا وجرى عليه ماء الأنبوب ، وامتزج به طهر ، بل يكون ذلك الماء أيضا ، معتصما ما دام ماء الأنبوب جاريا عليه ويجري عليه حكم ماء الكر في أحكامه . الفصل الثالث حكم الماء القليل الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث ، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهر من الخبث . والأحوط وجوبا عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكن من ماء آخر ، وإلا فالأحوط الجمع بين الغسل ، أو الوضوء به والتيمم . والمستعمل في رفع الخبث نجس عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل .