وكذا إذا كان متدافعا من أحد الجانبين إلى الآخر . وأما الكثير الذي يبلغ الكر ، فلا ينفعل بملاقاة النجس ، فضلا عن المتنجس إلا إذا تغير بلون النجاسة ، أو طعمها ، أو ريحها تغيرا فعليا . ( مسألة 26 ) : إذا كانت النجاسة لا وصف لها ، أو كان وصفها يوافق وصف الماء ، لم ينجس الماء بوقوعها فيه . وإن كان بمقدار بحيث لو كان على خلاف وصف الماء لغيره . ( مسألة 27 ) : إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس ، إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس ، كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه ، ويكون أصفر فإنه ينجس . ( مسألة 28 ) : إذا تغير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس أيضا . الثاني : وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة ، إلا إذا تغير على النهج السابق ، فيما لا مادة له . من دون فرق بين الأنهار ، وماء البئر ، والعيون - بقسميها الجاري ماؤها على وجه الأرض ، والنابعة التي يجتمع ماؤها من دون الجريان - وغيرها مما كان له مادة ، فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته كرا لم ينجس بالملاقاة ، على الأظهر . ( مسألة 29 ) : الراكد المتصل بالجاري ، كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس ، والمتنجس ، وأما كونه كالجاري في التطهير به ، فمحل إشكال . ( مسألة 30 ) : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا . والطرف الآخر حكمه حكم الراكد ، إن