responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 17


وكذا إذا كان متدافعا من أحد الجانبين إلى الآخر . وأما الكثير الذي يبلغ الكر ، فلا ينفعل بملاقاة النجس ، فضلا عن المتنجس إلا إذا تغير بلون النجاسة ، أو طعمها ، أو ريحها تغيرا فعليا .
( مسألة 26 ) : إذا كانت النجاسة لا وصف لها ، أو كان وصفها يوافق وصف الماء ، لم ينجس الماء بوقوعها فيه . وإن كان بمقدار بحيث لو كان على خلاف وصف الماء لغيره .
( مسألة 27 ) : إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس ، إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس ، كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه ، ويكون أصفر فإنه ينجس .
( مسألة 28 ) : إذا تغير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس أيضا .
الثاني : وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة ، إلا إذا تغير على النهج السابق ، فيما لا مادة له . من دون فرق بين الأنهار ، وماء البئر ، والعيون - بقسميها الجاري ماؤها على وجه الأرض ، والنابعة التي يجتمع ماؤها من دون الجريان - وغيرها مما كان له مادة ، فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته كرا لم ينجس بالملاقاة ، على الأظهر .
( مسألة 29 ) : الراكد المتصل بالجاري ، كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس ، والمتنجس ، وأما كونه كالجاري في التطهير به ، فمحل إشكال .
( مسألة 30 ) : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا . والطرف الآخر حكمه حكم الراكد ، إن

17

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست