صلواتهم ، وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط ، ومع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها ، ويعمل على ما تحصل له ولو كان ظنا ، ومع تعذره يكتفي بالجهة العرفية ، ومع الجهل بها صلى إلى أي جهة شاء ، والأحوط استحبابا أن يصلي إلى أربع جهات مع سعة الوقت ، وإلا صلى بقدر ما وسع . وإذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الأخر . ( مسألة 490 ) : من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة ، ثم تبين الخطأ فإن كان منحرفا إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته ، وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي ، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، ولا بين المتيقن والظان ، والناسي والغافل . نعم ، إذا كان ذلك عن جهل بالحكم ، فالأقوى لزوم الإعادة في الوقت ، والقضاء في خارجه . وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال أعاد في الوقت ، سواء كان التفاته أثناء الصلاة ، أو بعدها ، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت .