المقصد الثالث الستر والساتر وفيه فصول : الفصل الأول وجوب ستر العورة في الصلاة يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها ، بل وسجود السهو على الأحوط استحبابا وإن لم يكن ناظر ، أو كان في ظلمة . ( مسألة 491 ) : إذا بدت العورة لريح ، أو غفلة ، أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم ، أو نسي سترها صحت صلاته . وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الأحوط استحبابا بعد إتمام الأولى . ( مسألة 492 ) : عورة الرجل في الصلاة القضيب ، والأنثيان ، والدبر دون ما بينهما ، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ، حتى الرأس ، والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء ، وعدا الكفين إلى الزندين . وأما القدمين إلى