responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 147


المقصد الثالث الستر والساتر وفيه فصول :
الفصل الأول وجوب ستر العورة في الصلاة يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها ، بل وسجود السهو على الأحوط استحبابا وإن لم يكن ناظر ، أو كان في ظلمة .
( مسألة 491 ) : إذا بدت العورة لريح ، أو غفلة ، أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم ، أو نسي سترها صحت صلاته . وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الأحوط استحبابا بعد إتمام الأولى .
( مسألة 492 ) : عورة الرجل في الصلاة القضيب ، والأنثيان ، والدبر دون ما بينهما ، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ، حتى الرأس ، والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء ، وعدا الكفين إلى الزندين . وأما القدمين إلى

147

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست