( مسألة 487 ) : الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية ، أو قضائية ما لم تتضيق . ( مسألة 488 ) : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة ، أو أزيد . ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة ، أو بعدها فالأحوط عدم كفايتها ووجوب الإعادة في الصورتين . المقصد الثاني القبلة يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف الذي هو من تخوم الأرض إلى عنان السماء ، في الفرائض اليومية وتوابعها من الأجزاء المنسية ، بل سجود السهو على الأحوط الأولى ، والنوافل إذا صليت على الأرض في حال الاستقرار على الأحوط . أما إذا صليت حال المشي ، أو الركوب ، أو في السفينة ، فلا يجب فيها الاستقبال . ( مسألة 489 ) : يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم مقامه البينة - إن لم يتمكن من العلم - وإخبار الثقة الموجب للاطمئنان ، وكذا قبلة بلد المسلمين في