responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 144


( مسألة 481 ) : إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان ، أو بطريق معتبر فصلى ثم تبين أنها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها . نعم ، إذا علم أن الوقت قد دخل وهو في الصلاة فالمشهور أن صلاته صحيحة ، لكن الأحوط لزوما إعادتها . وأما إذا صلى غافلا وتبين دخول الوقت في الأثناء فلا اشكال في البطلان . نعم ، إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت . وكذا إذا صلى برجاء دخول الوقت . وإذا صلى ثم شك في دخوله أعاد .
( مسألة 482 ) : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ، وكذا بين العشائين بتقديم المغرب . وإذا عكس في الوقت المشترك عمدا أعاد ، وكذا الجاهل بالحكم ، وإذا كان سهوا لم يعد على ما تقدم .
( مسألة 483 ) : يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة ، كما إذا قدم العصر ، أو العشاء سهوا وذكر في الأثناء فإنه يعدل إلى الظهر ، أو المغرب ، ولا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر ، أو المغرب وفي الأثناء ذكر أنه قد صلاهما . فإنه لا يجوز له العدول إلى العصر ، أو العشاء .
( مسألة 484 ) : إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم تتم الركعة الثالثة - أي قبل القيام إلى الرابعة - فإن التفت بعد ذلك فالأحوط تتميم ما بيده وإعادة الصلاتين .
( مسألة 485 ) : المراد من العدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى من أجزائها وما سيأتي .
( مسألة 486 ) : يجوز تقديم الصلاة في أو ل الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر ، بل مع رجائه ، لكن إذا ارتفع العذر في الوقت وجبت الإعادة على الأحوط .

144

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست