( مسألة 481 ) : إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان ، أو بطريق معتبر فصلى ثم تبين أنها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها . نعم ، إذا علم أن الوقت قد دخل وهو في الصلاة فالمشهور أن صلاته صحيحة ، لكن الأحوط لزوما إعادتها . وأما إذا صلى غافلا وتبين دخول الوقت في الأثناء فلا اشكال في البطلان . نعم ، إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت . وكذا إذا صلى برجاء دخول الوقت . وإذا صلى ثم شك في دخوله أعاد . ( مسألة 482 ) : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ، وكذا بين العشائين بتقديم المغرب . وإذا عكس في الوقت المشترك عمدا أعاد ، وكذا الجاهل بالحكم ، وإذا كان سهوا لم يعد على ما تقدم . ( مسألة 483 ) : يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة ، كما إذا قدم العصر ، أو العشاء سهوا وذكر في الأثناء فإنه يعدل إلى الظهر ، أو المغرب ، ولا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر ، أو المغرب وفي الأثناء ذكر أنه قد صلاهما . فإنه لا يجوز له العدول إلى العصر ، أو العشاء . ( مسألة 484 ) : إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم تتم الركعة الثالثة - أي قبل القيام إلى الرابعة - فإن التفت بعد ذلك فالأحوط تتميم ما بيده وإعادة الصلاتين . ( مسألة 485 ) : المراد من العدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى من أجزائها وما سيأتي . ( مسألة 486 ) : يجوز تقديم الصلاة في أو ل الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر ، بل مع رجائه ، لكن إذا ارتفع العذر في الوقت وجبت الإعادة على الأحوط .