( مسألة 462 ) : لا تجب إعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر ، لا في الوقت ولا في خارجه . ( مسألة 463 ) : ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية ، وإن تعذرت عليه بعد ذلك . وإذا وجد من تيمم تيممين - من الماء - ما يكفيه لوضوئه انتقض تيممه الذي هو بدل عنه . وإذا وجد ما يكفيه لأحدهما يتخير بينهما . فإذا صرف الماء لأحدهما يتيمم للآخر . ( مسألة 464 ) : لو وجد الماء في أثناء العمل ، فإن كان دخل في صلاة فريضة أو نافلة وكان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الأولى مضى في صلاته وصحت على الأقوى ، وإن كان قبل الركوع فالأحوط وجوبا الاتمام والإعادة بالطهارة المائية . ( مسألة 465 ) : إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابة ، ثم أحدث بالأصغر فالأحوط وجوبا الجمع بين التيمم والوضوء ، وإذا لم يتمكن من الوضوء فيجب التيمم بدلا عنه أيضا . ( مسألة 466 ) : لا يبعد القول بجواز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل ، إذا علم أو ظن بعدم التمكن منه بعد ذلك ، وإن كان الأحوط تركها . ولا فرق في ذلك بين الإراقة قبل الوقت أو بعده . ( مسألة 467 ) : يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل . وكذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة ، إذا كان مأمورا به على الوجه الكامل كقراءة القرآن والكون في المساجد ونحو ذلك . نعم ، يشكل مشروعيته للكون على الطهارة .