( مسألة 468 ) : إذا تيمم المحدث لغاية جازت له كل غاية ، وصحت منه فإذا تيمم لقراءة القرآن صحت منه الصلاة وجاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك مما يتوقف صحته ، أو كماله ، أو جوازه على الطهارة المائية . نعم ، لا يجزي ذلك فيما إذا تيمم لضيق الوقت . ( مسألة 469 ) : حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال لا يجري في التيمم ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل لا يكفي تيمم واحد بقصد الجميع ، ولو تيمم بدلا عن غسل غير الجنابة يلزمه الوضوء ، أو تيمم آخر بدلا عنه . وأما الجنابة فيجزي التيمم بدلا عنها عن الوضوء ، أو تيمم آخر . ( مسألة 470 ) : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين ، أو الاطمئنان بعدمه .