responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 134


ويشترط فيه أيضا الترتيب بمسح الجبهة أولا ، ثم الكفين ، ومسح اليمنى قبل اليسرى على الأحوط وجوبا . وكذلك البدءة من الأعلى إلى الأسفل .
( مسألة 454 ) : العاجز ييممه غيره ، ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الامكان ومع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه ويمسح بهما .
( مسألة 455 ) : الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته .
( مسألة 456 ) : إذا خالف الترتيب بطل مع فوات المولاة ، وإن كان لجهل أو نسيان . أما لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب .
( مسألة 457 ) : الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم .
( مسألة 458 ) : لا يعتبر إباحة المكان الذي يقع فيه التيمم ، إلا إذا كان مستلزما للتصرف فيه .
( مسألة 459 ) : إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ، ولكن الشك إذا كان في الجزء الأخير ، ولم تفت الموالاة ، ولم يدخل في الأمر المترتب عليه من صلاة ونحوها . فالأحوط الالتفات إلى الشك . ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت . وإن كان الأحوط استحبابا التدارك .
( مسألة 460 ) : الأحوط عدم جواز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها ، إلا إذا كان عاجزا عن التيمم في الوقت . ويجوز عند ضيق وقتها ، وفي جوازه في السعة إشكال . والأظهر الجواز مع اليأس عن التمكن من الماء .
( مسألة 461 ) : إذا تيمم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر ، ثم دخل وقت أخرى ، فإن يئس من ارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاة في سعة وقتها ، بل تجوز المبادرة مع عدم اليأس أيضا .

134

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست