ويشترط فيه أيضا الترتيب بمسح الجبهة أولا ، ثم الكفين ، ومسح اليمنى قبل اليسرى على الأحوط وجوبا . وكذلك البدءة من الأعلى إلى الأسفل . ( مسألة 454 ) : العاجز ييممه غيره ، ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الامكان ومع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه ويمسح بهما . ( مسألة 455 ) : الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته . ( مسألة 456 ) : إذا خالف الترتيب بطل مع فوات المولاة ، وإن كان لجهل أو نسيان . أما لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب . ( مسألة 457 ) : الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم . ( مسألة 458 ) : لا يعتبر إباحة المكان الذي يقع فيه التيمم ، إلا إذا كان مستلزما للتصرف فيه . ( مسألة 459 ) : إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ، ولكن الشك إذا كان في الجزء الأخير ، ولم تفت الموالاة ، ولم يدخل في الأمر المترتب عليه من صلاة ونحوها . فالأحوط الالتفات إلى الشك . ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت . وإن كان الأحوط استحبابا التدارك . ( مسألة 460 ) : الأحوط عدم جواز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها ، إلا إذا كان عاجزا عن التيمم في الوقت . ويجوز عند ضيق وقتها ، وفي جوازه في السعة إشكال . والأظهر الجواز مع اليأس عن التمكن من الماء . ( مسألة 461 ) : إذا تيمم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر ، ثم دخل وقت أخرى ، فإن يئس من ارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاة في سعة وقتها ، بل تجوز المبادرة مع عدم اليأس أيضا .