يتجاوز عمره ثلاث سنين . فيجوز للذكر وللأنثى تغسيله ، سواء أكان ذكرا ، أم أنثى ، مجردا عن الثياب أم لا ، وجد المماثل له أو لا . ( مسألة 360 ) : الأقوى في الزوج والزوجة عدم جواز تغسيل كل منهما للآخر إلا مع الضرورة ، وفقد المماثل . وكذلك الحكم في المحارم بنسب أو رضاع . ( مسألة 361 ) : إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى غسله كل من الذكر والأنثى من وراء الثياب . ( مسألة 362 ) : إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي ، أمره المسلم أن يغتسل أولا على الأحوط ، ثم يغسل الميت والأحوط على الآمر أن يتولى النية ، والأولى نية كل من الآمر والمغسل . وإذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم - كالكر والجاري - تعين ذلك على الأحوط إلا إذا أمكن أن لا يمس الماء ولا بدن الميت فيتخير حينئذ بينهما . وإذا أمكن المخالف قدم على الكتابي . وإذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل . ( مسألة 363 ) : إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي سقط الغسل . ( مسألة 364 ) : إذا دفن الميت بلا تغسيل - عمدا أو خطأ - جاز ، بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه . وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا ، أو تبين بطلانها ، أو بطلان بعضها كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه ، أو الاضرار ببدنه . ( مسألة 365 ) : إذا كان الميت محدثا بالأكبر - كالجنابة أو الحيض - لا يجب ، إلا تغسيله غسل الميت فقط . ( مسألة 366 ) : إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني ، إلا أن يكون موته بعد طواف الحج ، أو العمرة . وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر .