responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 104


فلا بأس أن يكون فيه شئ منهما إذا لم يصدق الخلط ، ولا فرق في السدر بين اليابس والأخضر .
( مسألة 352 ) : إذا تعذر الماء ، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل تيمم مرة واحدة على الأقوى ، والأحوط التيمم ثلاثا ، ويؤتى بها برجاء المطلوبية .
( مسألة 353 ) : يجب أن يكون التيمم بيد الحي ، والأحوط وجوبا - مع الامكان - أن يكون بيد الميت أيضا .
( مسألة 354 ) : يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل فإذا حصل اليأس جاز التيمم ، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل ، وإذا تجددت بعد الدفن فلا يجب ، إلا إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط .
( مسألة 355 ) : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجية ، أو منه وجب تطهيره ، ولو بعد وضعه في القبر . نعم ، لا يجب ذلك بعد الدفن .
( مسألة 356 ) : إذا خرج من الميت بول ، أو مني لا تجب إعادة غسله . ولو قبل الوضع في القبر ، إلا أن يكون ذلك في الأثناء فالأحوط حينئذ الاستئناف .
( مسألة 357 ) : لا يجوز - على الأحوط - أخذ الأجرة على تغسيل الميت .
( مسألة 358 ) : لا يجوز أن يكون المغسل صبيا - على الأحوط وجوبا - وإن كان تغسيله على الوجه الصحيح .
( مسألة 359 ) : يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة .
فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ، ولا العكس . ويستثنى من ذلك الطفل الذي لم

104

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست